مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢٧ - ٢٠- باب الصائم يستاك
٢٠- باب الصائم يستاك
١- الكليني: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السواك للصائم فقال نعم يستاك أي النهار شاء.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الصائم يستاك بالماء قال لا بأس به و قال لا يستاك بسواك رطب.
٣- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه كره للصائم أن يستاك بسواك رطب و قال لا يضر أن يبل سواكه بالماء ثم ينفضه حتى لا يبقى فيه شيء.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصائم ينزع ضرسه قال لا و لا يدمي فاه و لا يستاك بعود رطب.
٥- الطوسي: عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير و محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الصائم يستاك أي النهار شاء.
٦- عنه عن الحسن عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) أ يستاك الصائم بالماء و بالعود الرطب يجد طعمه فقال