مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٠ - ٣٩- باب الفطرة
٣٩- باب الفطرة
١- حسين و غير واحد عن عبد اللّه بن سنان عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال انما حرم على بنى هاشم من الصدقة الزكاة (المفروضة) على الناس، ثم قال: لو لا ان هذا لحرمت علينا هذه المياه التي فيها مكة و المدينة.
٢- الكليني عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل من ضممت إلى عيالك من حر أو مملوك فعليك أن تؤدي الفطرة عنه قال و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل و بعد الصلاة صدقة.
٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران و علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفطرة فقال على الصغير و الكبير و الحر و العبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.
٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه و محمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنه أسرع منفعة و ذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه قال و قال نزلت الزكاة و ليس للناس أموال و إنما كانت الفطرة.
٥- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية