مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٦٤ - المنابع
و لا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا أسلموا فيه قبل طلوع الفجر.
٦- الطوسي عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل أسلم في النصف من شهر رمضان ما عليه من صيام قال ليس عليه إلا ما أسلم فيه.
٧- عنه عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوم أسلموا في شهر رمضان و قد مضى منه أيام هل عليهم أن يقضوا ما مضى منه أو يومهم الذي أسلموا فيه قال ليس عليهم قضاء و لا يومهم الذي أسلموا فيه إلا أن يكونوا قد أسلموا قبل طلوع الفجر.
٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) عن آبائه (عليهم السلام) أن عليا (عليه السلام) كان يقول في رجل أسلم في النصف من شهر رمضان إنه ليس عليه إلا ما يستقبل.
٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبان بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل أسلم بعد ما دخل في شهر رمضان أياما فقال ليقض ما فاته.
المنابع:
(١) الكافي: ٤/ ١٢٥، (٢) الفقيه: ٢/ ١٢٨،
(٣) التهذيب: ٤/ ٢٤٥- ٢٤٦،
(٤) الاستبصار: ٢/ ١٠٧.