مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣٤ - ٣٩- باب الفطرة
الحسين بن عاصم بن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان يتصدق بالسكر فقيل له تتصدق بالسكر فقال ليس شيء أحب إلي منه فأنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي.
٢٤- عنه عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن مولود ولد ليلة الفطر أ عليه فطرة قال لا قد خرج عن الشهر.
٢٥- عنه عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيب عنه أو يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم يعني الفطرة.
٢٦- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الحسين عن حماد ابن عيسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه.
٢٧- عنه عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطرة أ يؤدي عنه الفطرة قال نعم الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو أنثى حر أو مملوك صغير أو كبير قال و سألته أ يعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة قال لا بأس يكون أجر طحنه بقدر ما بين الحنطة و الدقيق قال و سألته أ يعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر و الحنطة يكون أنفع لأهل بيت المؤمن قال لا بأس.
٢٨- عنه عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) كم يعطي الرجل قال كل بلدة بمكيالهم نصف ربع لكل رأس.
٢٩- الفتال النيسابوري: قال الصادق (عليه السلام) من ختم صيامه بقول صالح