مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٩ - ٣٣- باب النوافل فى السفر
٣٣- باب النوافل فى السفر
١- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن يحيى الحلبي عن الحارث بن المغيرة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أربع ركعات بعد المغرب لا تدعهن في حضر و لا سفر.
٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر و لا سفر و ليس عليك قضاء صلاة النهار و صل صلاة الليل و اقضه.
٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن ذريح قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) فاتتني صلاة الليل في السفر فأقضيها في النهار فقال نعم إن أطقت ذلك.
٤- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابة فقال نعم حيثما كنت متوجها قال فقلت على البعير و الدابة قال نعم حيثما كنت متوجها قلت أستقبل القبلة إذا أردت التكبير قال لا و لكن تكبر حيثما كنت متوجها و كذلك فعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
٥- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن