مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٧ - ٣٢- باب صلاة الملاحين و الصيادين و المكارى
ابن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يخرج إلى الصيد أ يقصر أو يتم قال يتم لأنه ليس بمسير حق.
١٩- عنه عن عمران بن محمد بن عمران القمي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين يقصر أو يتم فقال إن خرج لقوته و قوت عياله فليفطر و يقصر و إن خرج لطلب الفضول فلا و لا كرامة.
٢٠- عنه عن الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه عز و جل: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ باغٍ وَ لا عادٍ»*.
قال الباغي باغي الصيد و العادي هو السارق ليس لهما أن يأكلا الميتة إذا اضطرا إليها هي حرام عليهما ليس هي عليهما كما هي على المسلمين و ليس لهما أن يقصرا في الصلاة.
٢١- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصيد فقال إن كان يدور حوله فلا يقصر و إن كان يجاوز الوقت فليقصر.
٢٢- عنه عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابنا عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام و إذا جاوز الثلاثة لزمه.
٢٣- ابو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في المكاري و الملاح يعني النوتي لا يقصران لأن ذلك دأبهما و كذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوما هاهنا و يوما هاهنا لا يقصر و كذلك قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر.