مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٠ - ١١- باب صوم التطوع و النذر
أحدكم الثلاثة الأيام من الشهر فلا يجادلن أحدا و لا يجهل و لا يسرع إلى الحلف و الأيمان باللّه فإن جهل عليه أحد فليحتمل.
٢٩- عنه روى عبد اللّه بن المغيرة عن حبيب الخثعمي قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أخبرني عن التطوع و عن هذه الثلاثة الأيام إذا أجنبت من أول الليل فأعلم أني قد أجنبت فأنام متعمدا حتى ينفجر الفجر أصوم أو لا أصوم قال صم.
٣٠- عنه في رواية عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال و أما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار و أما الصوم فجنة.
٣١- عنه في رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إنما يصام في يوم الأربعاء لأنه لم تعذب أمة فيما مضى إلا يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.
٣٢- عنه في رواية عبد اللّه بن سنان قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل و إذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل.
٣٣- عنه سأل عيص بن القاسم أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمن لم يصم الثلاثة من كل شهر و هو يشتد عليه الصيام هل فيه فداء فقال مد من طعام في كل يوم.
٣٤- عنه روى ابن مسكان عن إبراهيم بن المثنى قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني قد اشتد علي صوم ثلاثة أيام في كل شهر فما يجزي عني أن أتصدق مكان كل يوم بدرهم فقال صدقة درهم أفضل من صيام يوم.
٣٥- عنه روى الحسن بن محبوب عن الحسن بن أبي حمزة قال قلت لأبي جعفر أو لأبي عبد اللّه (عليه السلام) صوم ثلاثة أيام في الشهر أؤخره في الصيف