مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٢ - ٣١- باب صلاة المسافر
فقال إذا توارى من البيوت قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال إذا خرجت فصل ركعتين.
٥٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل يدخل مكة من سفره و قد دخل وقت الصلاة قال يصلي ركعتين و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
٥٣- عنه روى أيضا عن صفوان و محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يدخل علي وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي قال صل و أتم الصلاة قلت فدخل وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال فصل و قصر و إن لم تفعل فقد و اللّه خالفت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
٥٤- عنه روى أيضا عن النضر بن سويد عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب ثلاث.
٥٥- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد اللّه بن يحيى الكاهلي قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول في التقصير في الصلاة قال بريد في بريد أربعة و عشرون ميلا.
٥٦- عنه عن سعد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أدنى ما يقصر فيه المسافر فقال بريد ذاهبا و بريد جائيا.
٥٧- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن عبد اللّه بن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القادسية أخرج إليها أتم أم أقصر قال و