مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٠ - ٣١- باب صلاة المسافر
رجل يدخل من سفره و قد دخل وقت الصلاة و هو في الطريق قال يصلي ركعتين و إن خرج إلى سفره و قد دخل وقت الصلاة فليصل أربعا.
٣٨- عنه عن كتاب الحكم بن مسكين قال: قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): فى الرجل يقدم من سفره في وقت صلاة، فقال: إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم و إن كان يخاف خروج الوقت فليقصر.
٣٩- عنه روى سيف التمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال له بعض أصحابنا كنا نقضي صلاة النهار إذا نزلنا بين المغرب و العشاء الآخرة فقال لا اللّه أعلم بعباده حين رخص إنما فرض اللّه عز و جل على المسافر ركعتين لا قبلهما و لا بعدهما شيء إلا صلاة الليل على بعيرك حيث توجه بك.
٤٠- عنه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في سفر فقال لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.
٤١- عنه قال إبراهيم الكرخي قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أقدر أن أتوجه نحو القبلة في المحمل فقال هذا الضيق أ ما لكم في رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) أسوة.
٤٢- عنه في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال أنت في وقت المغرب في السفر إلى خمسة أميال من بعد غروب الشمس.
٤٣- عنه سأل عمار الساباطي أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن حد الطين الذي لا يسجد فيه ما هو قال إذا غرقت فيه الجبهة و لم تثبت على الأرض.
٤٤- عنه قال معاوية بن عمار لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات قال ويلهم أو ويحهم و أي سفر أشد منه لا لا يتم.
٤٥- عنه قال الصادق (عليه السلام) إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) لما نزل عليه جبرئيل بالتقصير قال له النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في كم ذلك فقال في بريد قال و كم البريد قال