مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣١ - ٣١- باب صلاة المسافر
١٠٥- عنه عن أحمد بن هلال عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يجلب الغنم من الجبل يكون فيها الأجير المجوسي و النصراني فتقع العارضة فيأتيه بها مملحة قال لا يأكلها قلت يكون في وقت فريضة لا تمكنه الأرض من القيام عليها و لا السجود عليها من كثرة الثلج و الماء و المطر و الوحل أ يجوز له أن يصلي الفريضة في المحمل قال نعم هو بمنزلة السفينة إن أمكنه قائما و إلا قاعدا و كلما كان من ذلك فاللّه أولى بالعذر يقول اللّه عز و جل «بَلِ الْإِنْسانُ عَلى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ».
١٠٦- عنه عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كان أبي (عليه السلام) يدعو بالطهور في السفر و هو في محمله فيؤتى بالتور فيه الماء فيتوضأ ثم يصلي الثماني و الوتر في محمله فإذا نزل صلى الركعتين و الصبح.
١٠٧- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن فضل البقباق عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا قال ما أحب أن يقصر الصلاة.
١٠٨- عنه عن محمد بن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل.
١٠٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا كان في سفر أو عجلت به حاجة يجمع بين الظهر و العصر و بين المغرب و العشاء الآخرة قال فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا بأس بأن تعجل عشاء الآخرة في السفر قبل أن يغيب الشفق.