مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٩٧ - ٣٢- باب كفارة الصوم
٣٢- باب كفارة الصوم
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.
٢- عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن.
٣- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن أبان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال السبعة الأيام و الثلاثة الأيام في الحج لا يفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين.
٤- عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن الصوم يشد علي فقال لي لدرهم تصدق به أفضل من صيام يوم ثم قال و ما أحب أن تدعه.
٥- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يزيد بن خليفة قال شكوت إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقلت إني أصدع إذا صمت هذه الثلاثة الأيام و يشق علي قال فاصنع كما أصنع إذا سافرت فإني إذا سافرت تصدقت عن كل يوم بمد من قوت أهلي الذي أقوتهم به.