مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٤ - ٣١- باب صلاة المسافر
أو يومين قال يقيم في جانبها و يقصر قال قلت له فإن دخل أهله قال عليه التمام.
٥- البرقي عن أبيه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال قال بعض أصحابنا لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) في السفر و الحضر مع نافلتها قال لأن الصلاة كانت ركعتين ركعتين فأضاف رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إلى كل ركعتين ركعتين و وضعها عن المسافر و أقر المغرب على وجهها في السفر و الحضر و لم يقصر في ركعتي الفجر أن يكون تمام الصلاة سبعة عشر ركعة في السفر و الحضر.
٦- عنه بإسناده عن حماد بن عثمان عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال المسافر يقصر حتى يدخل المصر.
٧- عنه بإسناده عنه قال إذا سمع الأذان أتم المسافر.
٨- عنه عن بعض أصحابنا عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثة يقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين و أن المتصيد لهوا باطل لا يقصر و قال يقصر الصلاة إذا شيع أخاه.
٩- عنه عن أبيه عن سليمان الجعفري عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كل من سافر فعليه التقصير و الإفطار غير الملاح فإنه في بيت و هو يتردد حيث شاء.
١٠- الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن صفوان الجمال قال صليت خلف أبي عبد اللّه (عليه السلام) عند الزوال فقلت بأبي و أمي وقت العصر فقال وقت ما تستقيل إبلك فقلت إذا كنت في غير سفر فقال على أقل من قدم ثلثي قدم وقت العصر.