مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٧ - ١١- باب صوم التطوع و النذر
١٠٣- عنه عن أحمد بن إدريس و محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون عليه من الثلاثة الأيام الشهر هل يصلح له أن يؤخرها و يصومها في آخر الشهر قال لا بأس قلت يصومها متوالية أو يفرق بينها قال ما أحب إن شاء متوالية و إن شاء فرق بينها.
١٠٤- عنه في رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه إن كان له مقام بمكة فأراد أن يصوم السبعة ترك الصيام بقدر سيره إلى أهله أو شهرا ثم صام.
١٠٥- عنه عن موسى بن جعفر عن الوشاء عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال رأيته صائما يوم الجمعة فقلت له جعلت فداك إن الناس يزعمون أنه يوم عيد فقال كلا إنه يوم خفض و دعة.
١٠٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن نساء النبي (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان كراهية أن يمنعن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) حاجته فإذا كان شعبان صمن و صام معهن قال و كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) يقول شعبان شهري.
١٠٧- عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل جعل للّه عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع قال يصوم شهرا و بعض الشهر الآخر ثم قال لا بأس أن يقطع الصوم.
١٠٨- عنه عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل جعل للّه نذرا و لم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام.