مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٤٧ - ٧- باب السحور
٧- باب السحور
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن السحور لمن أراد الصوم أ واجب هو عليه فقال لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء و أما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر نحب أن لا يترك في شهر رمضان.
٢- عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن السحور لمن أراد الصوم فقال أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور و لو بشربة من ماء و أما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل و من لم يفعل فلا بأس.
٣- الصدوق: سأل سماعة أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن السحور لمن أراد الصوم فقال أما في شهر رمضان فإن الفضل في السحور و لو بشربة من ماء و أما في التطوع فمن أحب أن يتسحر فليفعل و من لم يفعل فلا بأس.
٤- عنه سأله أبو بصير عن السحور لمن أراد الصوم أ واجب هو عليه فقال لا بأس بأن لا يتسحر إن شاء فأما في شهر رمضان فإنه أفضل أن يتسحر أحب أن لا يترك في شهر رمضان.
٥- عنه سأل رجل الصادق (عليه السلام) فقال آكل و أنا أشك في الفجر فقال كل حتى لا تشك.
٦- عنه قال (عليه السلام) لو أن الناس تسحروا ثم لم يفطروا إلا على الماء لقدروا على أن يصوموا الدهر.