مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٣ - ٣٠- باب فضل الجمعة و ليلتها و صلاتها
الفريضة.
١٤٨- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يدرك الإمام و هو يصلي أربع ركعات و قد صلى الإمام ركعتين قال يفتتح الصلاة و يدخل معه و يقرأ خلفه في الركعتين يقرأ في الأولى الحمد و ما أدرك من سورة الجمعة و يركع مع الإمام و في الثانية الحمد و ما أدرك من سورة المنافقين و يركع مع الإمام فإذا قعد الإمام للتشهد فلا يتشهد و لكن يسبح فإذا سلم الإمام ركع ركعتين يسبح فيهما و يتشهد و يسلم.
١٤٩- عنه روى محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سليمان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم جمعة و إما غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط و إما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع و لا يسجد حتى يرفع الناس رءوسهم فهل يجوز له أن يركع و يسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف فقال نعم لا بأس بذلك.
١٥٠- عنه بإسناده عن رزيق، قال كان أبو عبد اللّه ((عليه السلام)) ربما يقدم عشرين ركعة يوم الجمعة في صدر النهار، فإذا كان عند زوال الشمس أذن و جلس جلسة ثم أقام و صلى الظهر، و كان لا يرى صلاة عند الزوال يوم الجمعة إلا الفريضة، و لا يقدم صلاة بين يدي الفريضة إذا زالت الشمس، و كان يقول أول صلاة فرضها اللّه (عز و جل) على العباد صلاة الظهر يوم الجمعة مع الزوال.
و قال رسول اللّه ((صلى اللّه عليه و آله)) لكل صلاة أول و آخر لعلة تشغل سوى صلاة الجمعة و صلاة المغرب و صلاة الفجر و صلاة العيدين،