مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٢ - ٤٥- باب صلاة القضاء
عن قضاء الوتر بعد الظهر فقال اقضه وترا أبدا كما فاتك قلت وتران في ليلة فقال نعم أ ليس إنما أحدهما قضاء.
١٠- عنه عن الحسن عن علي بن النعمان و محمد بن سنان و فضالة عن الحسين جميعا عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قضاء الوتر قال اقضه وترا أبدا.
١١- عنه عن الحسن عن فضالة عن حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت أصبح عن الوتر إلى الليل كيف أقضي قال مثلا بمثل.
١٢- عنه عن الحسن عن فضالة عن حسين بن عثمان عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الوتر ثلاث ركعات إلى زوال الشمس فإذا زالت فأربع ركعات.
١٣- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد اللّه بن المغيرة عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلى الصلوات و هو جنب اليوم و اليومين و الثلاث ثم ذكر بعد ذلك قال يتطهر و يؤذن و يقيم في أولهن ثم يصلي و يقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقضي صلاته.
١٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عمن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال يصلي ركعتين فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل أربعا و قال إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الأخيرة فقد أدركت الصلاة فإن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربع.
١٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة و النضر عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.