مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٣ - ٤٥- باب صلاة القضاء
١٦- عنه عن الحسين عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.
١٧- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن داود بن فرقد عن بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا نبال قلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا غيري و غيرك و ذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن تخرج.
١٨- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصليها قال يصليها أربعا و قال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته.
١٩- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان و محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يدخل علي وقت الصلاة و أنا في السفر فلا أصلي حتى أدخل أهلي قال صل و أتم الصلاة قلت فدخل وقت الصلاة و أنا في أهلي أريد السفر فلا أصلي حتى أخرج قال صل و قصر فإن لم تفعل فقد و اللّه خالفت رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
٢٠- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أبي جعفر عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإن ابتلي بشيء من ذلك فأم قوما حاضرين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم و إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم و إن صلى معهم الظهر فليجعل الأوليين الظهر و الأخريين العصر.