مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٥ - ٤٥- باب صلاة القضاء
٢٧- عنه عن الحسن عن فضالة و الحسن عن القاسم بن محمد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار كل ذلك سواء.
٢٨- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما و لا بعدهما شيء إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات لا تدعهن في حضر و لا سفر و ليس عليك قضاء صلاة النهار و صل صلاة الليل و اقضه.
٢٩- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل صلى و هو مسافر فأتم الصلاة قال إن كان في وقت فليعد و إن كان الوقت قد مضى فلا.
٣٠- عنه عن سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال إن كان ذكر في ذلك اليوم فليعد و إن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.
٣١- البرقي عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان الناب، عن عبيد اللّه الحلبي عن أبى عبد اللّه (عليه السلام) قال الرجل اذا أجنب و لم يجد ماء فانه تيمّم بالصعيد فاذا وجد الماء اغتسل و لا يعيد الصلاة.
٣٢- فى البحار عن رسالة المواسعة، في القضاء للسيد علي بن طاوس نقلا من أصل عبيد اللّه بن علي الحلبي المعروض على الصادق (عليه السلام) قال خمس صلوات يصلين على كل حال متى ذكره و متى أحب صلاة فريضة