مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٤ - ٤٥- باب صلاة القضاء
٢١- عنه عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المعزاء حميد بن المثنى عن عمران عن محمد بن علي أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل المسافر إذا دخل في الصلاة مع المقيمين قال فليصل صلاته ثم ليسلم و ليجعل الأخريين سبحة.
٢٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المسافر يصلي خلف المقيم قال يصلي ركعتين و يمضي حيث شاء.
٢٣- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حسين بن عثمان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يصلي المسافر مع المقيم فإن صلى فلينصرف في الركعتين.
٢٤- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المسافر يصلي مع الإمام فيدرك من الصلاة ركعتين أ يجزي ذلك عنه فقال نعم.
٢٥- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان و محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين و إن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة.
٢٦- عنه عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن فضالة عن معاوية بن عمار قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) اقض ما فاتك من صلاة النهار بالنهار و ما فاتك من صلاة الليل بالليل قلت أقضي وترين في ليلة فقال نعم اقض وترا أبدا.