مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٦ - ٣٢- باب صلاة الملاحين و الصيادين و المكارى
فقال إن كان يدور حوله فلا يقصر و إن كان تجاوز الوقت فليقصر.
١٣- عنه حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رضي الله عنه) قال حدثنا علي بن الحسين السعدآبادي قال حدثنا أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي عن أبيه محمد بن خالد عن محمد بن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال خمسة يتمون في سفر كانوا أو في حضر المكاري و الكري و الاشتقان و هو البريد و الراعي و الملاح لأنه عملهم.
١٤- عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المكارين الذين يختلفون فقال إذا جدوا السير فليقصروا.
١٥- عنه عن سعد عن أحمد عن عمران بن محمد بن عمران الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الجمال و المكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين و يتما في المنزل.
١٦- عنه عن سعد عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال المكاري إن لم يستقر في منزله إلا خمسة أيام أو أقل قصر في سفره بالنهار و أتم بالليل و عليه صوم شهر رمضان فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب إليه عشرة أيام و أكثر قصر في سفره و أفطر.
١٧- عنه عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن ابن بكير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاث أ يقصر الصلاة قال لا إلا أن يشيع الرجل أخاه من الدين و إن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه و قال يقصر إذا شيع أخاه.
١٨- عنه عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد