مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٦ - ٣- باب رؤية الهلال
عبد اللّه (عليه السلام) قال الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.
٢٦- عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال صيام شهر رمضان بالرؤية و ليس بالظن و قد يكون شهر رمضان تسعة و عشرين و يكون ثلاثين و يصيبه ما يصيب الشهور من التمام و النقصان.
٢٧- عنه عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح عن ابن مسكان عن الحلبي جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن الأهلة فقال هي أهلة الشهور فإذا رأيت الهلال فصم و إذا رأيته فأفطر قلت أ رأيت إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم فقال لا، إلا أن تشهد لك بينة عدول فإن شهدوا أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم.
٢٨- عنه عن محمد الأشعري أبي خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال شهر رمضان يصيبه ما يصيب الشهور من الزيادة و النقصان فإن تغيمت السماء يوما فأتموا العدة.
٢٩- عنه عن الحسن عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال صم لرؤية الهلال و أفطر لرؤيته فإن شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه.
٣٠- عنه عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الهلال إذا رآه القوم جميعا فاتفقوا على أنه لليلتين أ يجوز ذلك قال نعم.
٣١- عنه عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن اليوم الذي يقضى من شهر رمضان فقال لا تقضه إلا أن يثبت شاهدان عدلان من جميع أهل الصلاة متى كان رأس الشهر و قال لا تصم ذلك اليوم الذي يقضى إلا أن يقضي أهل الأمصار فإن فعلوا فصمه.