مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣١٧ - ٣- باب رؤية الهلال
٣٢- عنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن هلال رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لا تصم إلا أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر فاقضه.
٣٣- عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال في كتاب علي (عليه السلام) صم لرؤيته و أفطر لرؤيته و إياك و الشك و الظن فإن خفي عليكم فأتموا الشهر الأول ثلاثين.
٣٤- عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن الفضيل بن عثمان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ليس على المسلمين إلا الرؤية.
٣٥- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال إن كانت له بينة عادلة على أهل مصر أنهم صاموا ثلاثين على رؤية قضى يوما.
٣٦- عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن بكر عن حفص عن عمر ابن سالم و محمد بن زياد بن عيسى عن هارون بن خارجة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) عد شعبان تسعة و عشرين يوما فإن كانت متغيمة فأصبح صائما و إن كانت مصحية و تبصرت و لم تر شيئا فأصبح مفطرا.
٣٧- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل عن يونس بن عبد الرحمن عن حبيب الخزاعي قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما تجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية.