مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٧ - ١١- باب صوم التطوع و النذر
عن هشام بن سالم عن الأحوال عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) سئل عن صوم خميسين بينهما أربعاء فقال أما الخميس فيوم تعرض فيه الأعمال و أما الأربعاء فيوم خلقت فيه النار و أما الصوم فجنة من النار.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال إنما يصام يوم الأربعاء لأنه لم تعذب أمة فيما مضى إلا في يوم الأربعاء وسط الشهر فيستحب أن يصام ذلك اليوم.
١٨- عنه عن الحسين بن محمد عن محمد بن عمران عن زياد القندي عن عبد اللّه بن سنان قال قال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) إذا كان في أول الشهر خميسان فصم أولهما فإنه أفضل و إذا كان في آخر الشهر خميسان فصم آخرهما فإنه أفضل.
١٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم (عليه السلام) فقال صم و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيام التشريق و لا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.
٢٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال للّه علي أن أصوم حينا و ذلك في شكر فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قد أتي علي (عليه السلام) في مثل هذا فقال صم ستة أشهر فإن اللّه عز و جل يقول: «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها».
٢١- عنه عن علي بن إبراهيم عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن