مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٨ - ١١- باب صوم التطوع و النذر
صدقة عن أبي عبد اللّه عن آبائه (عليهم السلام) في الرجل يجعل على نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ثم يسافر فتمر به الشهور أنه لا يصوم في السفر و لا يقضيها إذا شهد.
٢٢- عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصوم صوما قد وقته على نفسه أو يصوم من أشهر الحرم فيمر به الشهر و الشهران لا يقضيه فقال لا يصوم في السفر و لا يقضي شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها من كل شهر و لا يجعلها بمنزلة الواجب إلا أني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح قال و صاحب الحرم الذي كان يصومها و يجزئه أن يصوم مكان كل شهر من أشهر الحرم ثلاثة أيام.
٢٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
٢٤- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن مروك بن عبيد عن نشيط بن صالح عن هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) من فقه الضيف أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن صاحبه و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا بإذنه و أمره و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره و من بر الولد أن لا يصوم تطوعا إلا بإذن أبويه و أمرهما و إلا كان الضيف جاهلا و كانت المرأة عاصية و كان العبد فاسقا عاصيا و كان الولد عاقا.
٢٥- عنه عن علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد اللّه عن