مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٢٧ - ٣١- باب صلاة المسافر
بشير النبال قال خرجت مع أبي عبد اللّه (عليه السلام) حتى أتينا الشجرة فقال لي أبو عبد اللّه (عليه السلام) يا نبال فقلت لبيك قال إنه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعا أربعا غيري و غيرك و ذاك أنه دخل وقت الصلاة قبل أن نخرج.
٨٢- عنه عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) رجل يريد السفر فيخرج متى يقصر قال إذا توارى من البيوت قلت الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال إذا خرجت فصل ركعتين.
٨٣- عنه عن سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أبي أيوب عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل ينسى فيصلي في السفر أربع ركعات قال إن ذكر في ذلك اليوم فليعد و إن لم يذكر حتى يمضي ذلك اليوم فلا إعادة عليه.
٨٤- عنه عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان و محمد بن النعمان الأحول عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا دخل المسافر مع أقوام حاضرين في صلاتهم فإن كانت الأولى فليجعل الفريضة في الركعتين الأولتين و إن كانت العصر فليجعل الأولتين نافلة و الأخيرتين فريضة.
٨٥- عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يؤم الحضري المسافر و لا المسافر الحضري فإن ابتلي بشيء من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ثم أخذ بيد بعضهم فقدمه فأمهم و إذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين و يسلم و إن صلى معهم الظهر