مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٣١ - ٣٩- باب الفطرة
ابن عمار عن إبراهيم بن ميمون قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلى العيد فهي فطرة و إن كانت بعد ما تخرج إلى العيد فهي صدقة.
٦- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن تعجيل الفطرة بيوم فقال لا بأس به قلت فما ترى بأن نجمعها و نجعل قيمتها ورقا و نعطيها رجلا واحدا مسلما قال لا بأس به.
٧- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و هم غيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائب عنهم.
٨- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد رفعه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يؤدي الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه و رقيق امرأته و عبده النصراني و المجوسي و ما أغلق عليه بابه.
٩- عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن معتب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال اذهب فأعط عن عيالنا الفطرة و أعط عن الرقيق و اجمعهم و لا تدع منهم أحدا فإنك إن تركت منهم إنسانا تخوفت عليه الفوت قلت و ما الفوت قال الموت.
١٠- الصدوق: روى ابن أبي نجران و علي بن الحكم عن صفوان الجمال قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الفطرة فقال على الصغير و الكبير و الحر و العبد عن كل إنسان صاع من حنطة أو صاع من تمر أو صاع من زبيب.