مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٨ - ٢٧- باب قضاء الصوم
و إن كان عليه ثمانية أيام أو عشرة أفطر بينهما يوما.
٤٥- عنه عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قضاء شهر رمضان في شهر ذي الحجة و أقطعه فقال اقضه في شهر ذي الحجة و اقطعه إن شئت.
٤٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد اللّه بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مرض في شهر رمضان فلما برأ أراد الحج كيف يصنع بقضاء الصوم فقال إذا رجع فليقضه.
٤٧- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة أ يتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
٤٨- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل عليه من شهر رمضان أيام أ يتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان.
٤٩- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن حمزة بن يعلى عن البرقي عن عبيد ابن الحسين عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى ما شئت و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر.
٥٠- عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن الحسين بن