مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٢٧ - ٣- باب رؤية الهلال
نمكث في الشتاء اليوم و اليومين لا نرى شمسا و لا نجما فأي يوم نصوم قال انظر اليوم الذي صمت من السنة الماضية و عد خمسة أيام و صم اليوم الخامس.
٧٨- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد اللّه بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال علي (عليه السلام) لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
٧٩- عنه بإسناده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كان يقول لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين.
٨٠- عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم عن إسماعيل عن يونس عن حبيب الخزاعي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: لا تجوز الشهادة في رؤية الهلال دون خمسين رجلا عدد القسامة و إنما يجوز شهادة رجلين إذا كانا من خارج المصر و كان بالمصر علة فأخبرا أنهما رأياه و أخبرا عن قوم صاموا للرؤية.
٨١- عنه عن أحمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا سلم شهر رمضان سلمت السنة و قال رأس السنة شهر رمضان.
٨٢- عنه عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن زكريا بن يحيى الكندي الرقي عن داود الرقي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا طلب الهلال في المشرق غدوة فلم ير فهو هاهنا هلال جديد رؤي أو لم ير.
٨٣- فى البحار عن الهداية، قال الصادق (عليه السلام) الصوم للرؤية و الفطر للرؤية و ليس بالرأي و لا التظني و ليس الرؤية أن يراه واحد و لا اثنان و لا خمسون.