مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦٠ - ٢٨- باب صلاة الصبيان
أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسين الخادم بياع اللؤلؤ عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سأله أبي و أنا حاضر عن اليتيم متى يجوز أمره قال حتى يبلغ أشده قال و ما أشده قال الاحتلام قال قلت قد يكون الغلام ابن ثمان عشرة سنة أو أقل أو أكثر و لا يحتلم قال إذا بلغ و كتب عليه الشيء جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.
٤- عنه حدثنا أبي (رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا بلغ الغلام أشده ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أم لم يحتلم و كتبت عليه السيئات و كتبت له الحسنات و جاز له كل شيء من ماله إلا أن يكون ضعيفا أو سفيها.
٥- ابو جعفر الطوسى: عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة قال إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة و جرى عليه القلم و الجارية مثل ذلك إن أتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة و جرى عليها القلم.
٦- عنه عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) في كم يؤخذ الصبي بالصلاة فقال فيما بين سبع سنين و ست سنين قلت في كم يؤخذ بالصيام فقال فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة و إن صام قبل ذلك فدعه فقد صام ابني فلان قبل