مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٦٦ - المنابع
نسيها يقضيها مع غروب الشمس و طلوعها و صلاة ركعتي الإحرام و ركعتي الطواف و الفريضة و كسوف الشمس عند طلوعها و عند غروبها.
٣٣- عنه عن الأصل المذكور قال و من نام أو نسي أن يصلي المغرب و العشاء الآخرة فإن استيقظ قبل الفجر بمقدار ما يصليهما جميعا فليصلهما و إن استيقظ بعد الفجر فليصل الفجر ثم يصلي المغرب ثم العشاء.
٣٤- عنه نقلا عن كتاب الصلاة للحسين بن سعيد عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل نسي أو نام عن الصلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى فقال إن كانت صلاة الأولى فليبدأ بها و إن كانت صلاة العصر فليصل العشاء ثم يصلي العصر.
٣٥- عنه عن المحاسن، عن أبيه عن أبان بن عثمان عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أي شيء يلحق الرجل بعد موته قال يلحقه الحج عنه و الصدقة عنه و الصوم عنه.
٣٦- عنه عن دعوات الرواندي، عن الصادق (عليه السلام) يكون الرجل عاقا لوالديه في حياتهما فيصوم عنهما بعد موتهما و يصلي و يقضي عنهما الدين فلا يزال كذلك حتى يكتب بارا و يكون بارا في حياتهما فإذا مات لا يقضي دينه و لا يبره بوجه من وجوه البر فلا يزال كذلك حتى يكتب عاقا.
المنابع:
(١) اصل درست: ١٥٩، (٢) المحاسن: ٣١٥،
(٣) الخصال: ٦٤٤، (٤) التهذيب: ٢/ ١٦٢، الى ١٦٥ و ١٥٨، الى ١٦٩، (٥) البحار: ٨٨/ ٢٩٩- ٣٠٤.