مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٨٦ - ١١- باب صوم التطوع و النذر
جرير عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أنه سئل عن رجل قال للّه علي أن أصوم حينا و ذلك في شكي فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) قد أتي أبي (عليه السلام) في مثل ذلك فقال صم ستة أشهر فإن اللّه تعالى يقول: «تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّها» يعني ستة أشهر.
٩٩- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن المغيرة عن عبيس بن هشام عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له رجل أسرته الروم و لم يصم شهر رمضان و لم يدر أي شهر هو قال يصوم شهرا يتوخاه و يحتسب به فإن كان الشهر الذي صامه قبل رمضان لم يجزه و إن كان بعد شهر رمضان أجزأه.
١٠٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد.
١٠١- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عقبة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) جعلت فداك إني قد كبرت و ضعفت عن الصيام فكيف أصنع بهذه الثلاثة الأيام في كل شهر فقال يا عقبة تصدق بدرهم عن كل يوم قال قلت درهم واحد فقال لعلها كثرت عندك و أنت تستقل الدرهم قال قلت نعم إن نعم اللّه علي لسابغة فقال يا عقبة لإطعام مسلم خير من صيام شهر.
١٠٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن ابن راشد قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أو لأبي الحسن (عليه السلام) الرجل يتعمد الشهر في الأيام القصار يصومه للسنة قال لا بأس.