مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٠٥ - ٣٠- باب فضل الجمعة و ليلتها و صلاتها
الشمس و وقتها في السفر و الحضر واحد أو هي في المضيق وقت واحد حين تزول الشمس.
١٥٥- عنه بإسناده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إن اللّه أكرم المؤمنين بالجمعة فسنها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) بشارة لهم و المنافقين توبيخا للمنافقين و لا ينبغي تركهما فمن تركهما متعمدا فلا صلاة له.
١٥٦- عنه بإسناده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال القنوت في يوم الجمعة إذا كنت وحدك ففي الثانية و إن كان الإمام ففي الركعة الأولى.
١٥٧- عنه بإسناده عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ينبغي للإمام الذي يخطب يوم الجمعة أن يلبس عمامة في الشتاء و الصيف و يتردى ببرد يمنية أو عبري و يخطب و هو قائم.
١٥٨- عنه بإسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال ليس على أهل القرى جماعة و لا خروج في العيدين.
١٥٩- عنه بإسناده عن الصادق (عليه السلام) قال لا جمعة إلا في مصر يقام فيه الحدود.
١٦٠- عنه عن مجالس ابن الشيخ، عن محمد بن أحمد بن الحسن بن شاذان عن المعافى بن زكريا عن أحمد بن هوذة عن إبراهيم بن إسحاق عن محمد بن إسحاق الديلمي عن أبيه قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) لم سميت الجمعة قال لأن اللّه تعالى جمع فيها خلقه لولاية محمد و أهل بيته.
١٦١- عنه عن دعوات الراوندي، قال الصادق (عليه السلام) إن العبد ليدعو فيؤخر اللّه حاجته إلى يوم الجمعة.
١٦٢- عنه عن عبد اللّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة قال ما بين فراغ الإمام عن الخطبة