مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٤١ - ٣٣- باب النوافل فى السفر
١٢- عنه سأل سعيد بن يسار أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي صلاة الليل و هو على دابته أله أن يغطي وجهه و هو يصلي قال أما إذا قرأ فنعم و أما إذا أومأ بوجهه للسجود فليكشفه حيث ما أومأت به الدابة.
١٣- عنه سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يصلي النوافل في الأمصار و هو على دابته حيثما توجهت به قال لا بأس.
١٤- عنه سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة بالنهار في سفر فقال لو صلحت النافلة في السفر تمت الفريضة.
١٥- الطوسى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة الليل و الوتر في أول الليل في السفر إذا تخوفت البرد أو كانت علة فقال لا بأس أنا أفعل ذلك.
١٦- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان و محمد بن سنان عن عبد اللّه بن مسكان عن الحلبي أنه سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن صلاة النافلة على البعير و الدابة فقال نعم حيث كان متوجها و كذلك فعل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم).
١٧- عنه عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن عبد اللّه بن المغيرة و صفوان بن يحيى و محمد بن أبي عمير عن أصحابهم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصلاة في المحمل فقال صل متربعا و ممدود الرجلين و كيف أمكنك.
١٨- عنه عن محمد بن خالد البرقي عن جعفر بن بشير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بأن يصلي الرجل صلاة الليل في السفر و هو يمشي و لا بأس إن فاتته صلاة الليل أن يقضيها بالنهار و هو يمشي يتوجه إلى القبلة ثم يمشي و يقرأ فإذا أراد أن يركع حول وجهه إلى