مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٥٤ - ٢٧- باب قضاء الصوم
ينبغي له أن يقرب أهله حتى يقضي ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها و لا بأس إن صام شهرا ثم صام من الشهر الذي يليه أياما ثم عرضت له علة أن يقطعها ثم يقضي بعد تمام الشهرين.
٢٧- عنه روى أبان بن عثمان عن أبي مريم الأنصاري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا صام الرجل شيئا من شهر رمضان ثم لم يزل مريضا حتى مات فليس عليه قضاء و إن صح ثم مرض ثم مات و كان له مال تصدق عنه مكان كل يوم بمد فإن لم يكن له مال صام عنه وليه.
٢٨- عنه عن الصادق (عليه السلام) أنه قال إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله.
٢٩- الطوسي عن محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان و يصبح فلا يأكل إلى العصر أ يجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان قال نعم.
٣٠- عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يموت و عليه دين من شهر رمضان من يقضي عنه قال أولى الناس به قلت فإن كان أولى الناس به امرأة قال لا إلا الرجال.
٣١- عنه عن سعد بن عبد اللّه عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل دخل عليه شهر رمضان و هو مريض لا يقدر على الصيام فمات في شهر رمضان أو في شهر شوال قال لا صيام عليه و لا قضاء عنه قلت فامرأة نفساء دخل شهر رمضان عليها و لم تقدر على الصوم فماتت في شهر