مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤٢ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
المؤمنين (عليه السلام) في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك و قال الآخر كنت أنا إمامك فقال صلاتهما تامة قلت فإن قال كل واحد منهما كنت آتم بك قال فصلاتهما فاسدة ليستأنفا.
٢٠٦- عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن عيسى عن يونس عن رجل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن الإمام يصلي بأربعة أنفس أو خمسة أنفس فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا و يسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعة يقولون هؤلاء قوموا و يقولون هؤلاء اقعدوا و الإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم فما يجب عليه؟
قال ليس على الإمام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه بإيقان منهم و ليس على من خلف الإمام سهو إذا لم يسه الإمام و لا سهو في سهو و ليس في المغرب و الفجر سهو و لا في الركعتين الأولتين من كل صلاة و لا سهو في نافلة فإذا اختلف على الإمام من خلفه فعليه و عليهم في الاحتياط الإعادة و الأخذ بالجزم و إذا سها المأموم عن الركوع حتى دخل الإمام في الركعة الثانية فليركع و ليلحق الإمام و ليس عليه شيء.
٢٠٧- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى قال أبو المعزاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يصلي خلف إمام فيسلم قبل الإمام قال ليس بذلك بأس فإذا صلى في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلي دفعة أخرى جماعة بأذان و إقامة.
٢٠٨- عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أبي علي قال كنا عند أبي عبد اللّه (عليه السلام) فأتاه رجل فقال جعلت فداك صلينا في المسجد الفجر و انصرف بعضنا و جلس بعض في التسبيح فدخل علينا رجل المسجد فأذن فمنعناه و دفعناه عن ذلك فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أحسنت