مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥٤٢ - ٤٠- باب الاعتكاف
اللّه (عليه السلام) في المعتكفة إذا طمثت قال ترجع إلى بيتها فإذا طهرت رجعت فقضت ما عليها.
٣٨- الطوسي عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر و شمر المئزر و طوى فراشه فقال بعضهم و اعتزل النساء فقال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أما اعتزال النساء فلا.
٣٩- عنه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان قال كنت بالمدينة في شهر رمضان فقلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إني أريد أن أعتكف فما ذا أقول و ما ذا أفرض على نفسي فقال لا تخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها و لا تقعد تحت ظلال حتى تعود إلى مجلسك.
٤٠- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع و لا يخرج في شيء إلا لجنازة أو يعود مريضا و لا يجلس حتى يرجع و اعتكاف المرأة مثل ذلك.
٤١- عنه روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن داود بن الحصين عن أبي العباس عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا اعتكاف إلا بصوم.
٤٢- عنه روى علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يكون الاعتكاف إلا بصيام.
٤٣- عنه عن العباس بن عامر عن عبد اللّه بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.