مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٦ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
إسحاق بن عمار عمن سأل أبا عبد اللّه (عليه السلام) قال أصلي خلف من لا أقتدي به فإذا فرغت من قراءتي و لم يفرغ هو قال فسبح حتى يفرغ.
١٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا صليت خلف إمام لا تقتدي به فاقرأ خلفه سمعت قراءته أو لم تسمع.
١٨- عنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم و الأبرص و المجنون و ولد الزنا و الأعرابي.
١٩- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يؤم المقيد المطلقين و لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء و لا صاحب التيمم المتوضين و لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة.
٢٠- عنه بهذا الإسناد في رجلين اختلفا فقال أحدهما كنت إمامك و قال الآخر أنا كنت إمامك فقال صلاتهما تامة قلت فإن قال كل واحد منهما كنت آتم بك قال صلاتهما فاسدة و ليستأنفا.
٢١- عنه عن علي بن محمد و غيره عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن القوم من أصحابنا يجتمعون فتحضر الصلاة فيقول بعضهم لبعض تقدم يا فلان فقال إن رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) قال يتقدم القوم أقرؤهم للقرآن.
فإن كانوا في القراءة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا فإن كانوا في السن سواء فليؤمهم أعلمهم بالسنة و أفقههم في