مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٤ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
و قال لينتهين أقوام لا يشهدون الصلاة أو لآمرن مؤذنا يؤذن ثم يقيم ثم آمر رجلا من أهل بيتي و هو علي (عليه السلام) فليحرقن على أقوام بيوتهم بحزم الحطب لا يأتون الصلاة.
٦- عنه عن الوشاء عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال صلى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) الفجر فلما انصرف أقبل بوجهه على أصحابه فسأل عن أناس هل حضروا الصلاة قالوا لا يا رسول اللّه قال أغيب هم قالوا لا يا رسول اللّه فقال أما إنه ليس من صلاة أشد على المنافقين من هذه الصلاة و العشاء
٧- عنه و في رواية محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من خلع جماعة المسلمين قدر شبر خلع ربق الإيمان من عنقه و في رواية أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من سمع النداء من جيران المسجد فلم يجب فلا صلاة له.
٨- عنه عن أبيه عن صفوان و عبد الرحمن بن أبي نجران عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن إمام أكون معه فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال أمسك آية و مجد اللّه و أثن عليه فإذا فرغ فاقرأها ثم اركع.
٩- عنه عن أبيه عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) إن عندنا مصلى لا نصلي فيه و أهله نصاب و إمامهم مخالف أ فآتم به قال لا فقلت إن قرأ أقرأ خلفه قال نعم قلت فإن نفدت السورة قبل أن يفرغ قال سبح اللّه و كبر إنما هو بمنزلة القنوت و كبر و هلل.
١٠- عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)