مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٧ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
الدين و لا يتقدمن أحدكم الرجل في منزله و لا صاحب السلطان في سلطانه.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد اللّه بن المغيرة عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بالغلام الذي لم يبلغ الحلم أن يؤم القوم و أن يؤذن.
٢٣- عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي العباس قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يؤم المرأة في بيته فقال نعم تقوم و راءه.
٢٤- عنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن المرأة تؤم النساء فقال إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا و لا تقدمهن و لكن تقوم وسطا منهن.
٢٥- عنه عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن حماد بن عثمان عن إبراهيم بن ميمون عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل يؤم النساء ليس معهن رجل في الفريضة قال نعم و إن كان معه صبي فليقم إلى جانبه.
٢٦- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه فقال أما الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه و أما الصلاة التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه فإن سمعت فأنصت و إن لم تسمع فاقرأ.
٢٧- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن