مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٥ - ٢٦- باب صلاة الجماعة
عن رجل جاء مبادرا و الإمام راكع فركع قال أجزأته تكبيرة لدخوله في الصلاة و للركوع.
١١- عنه عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن زياد عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال سألته عن المجذوم و الأبرص منا أ يؤم المسلمين قال نعم و هل يبتلي اللّه بهذا إلا المؤمن و هل كتب البلاء إلا على المؤمنين.
١٢- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس و عشرين صلاة فقال صدقوا فقلت الرجلان يكونان جماعة فقال نعم و يقوم الرجل عن يمين الإمام.
١٣- عنه عن جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن سنان عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) أ ما يستحيي الرجل منكم أن تكون له الجارية فيبيعها فتقول لم يكن يحضر الصلاة.
١٤- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يحسب لك إذا دخلت معهم و إن لم تقتد بهم مثل ما يحسب لك إذا كنت مع من تقتدي به.
١٥- عنه عن محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أكون مع الإمام فأفرغ من القراءة قبل أن يفرغ قال أبق آية و مجد اللّه و أثن عليه فإذا فرغ فاقرأ الآية و اركع.
١٦- عنه عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن