مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٥ - الزواج
من جهد ونصب. قال الله سبحانه وتعالى: (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ )) [١]. وقد تقدم في الأمر الثالث عشر من المقدمة ما ينفع في المقام.
س ٧ ـ يعقد بعض المسلمين في البلدان غير الإسلامية زواجه في الدوائر المخصصة لإجراء العقود، وربما في الكنيسة إن كانت الزوجة غير مسلمة، بعد اتفاقه معها على الزواج. ويقوم في العادة موظف حكومي أو رجل دين غير مسلم ـ إن كان الزواج في الكنيسة ـ بإجراء العقد وفق طريقته الخاصة وبلغته. فهل يعد عقد كهذا عقداً صحيحاً شرع، وتترتب عليه آثار العقد الشرعي؟ وفي حالة الجواب بالنفي فما هو حكمه وحكم زوجته وأولاده الآن؟ وما هو وضعهم بالنسبة للميراث لو حصلت الوفاة على هذه الحالة؟
ج ١ ــ لابد في عقد الزواج أمرين:
الأول: إنشاء عقد الزوجية بين الرجل والمرأة باللفظ بأي لغة كان.
[١] سورة التحريم الآية: ٦.