مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٠٤ - العمل والتجارة
ومنها لحم الميتة، هل يجوز ذلك على أساس أنه يأخذ اللحم المذكور من المصدر الأصلي من باب الاستيلاء، ولا يعطي وكالة ببيع هذا اللحم للعمال، لكنهم هم يمارسون هذه المعاملة الباطلة مع الزبائن ثم هو يتملك المال الذي يتجمع كل يوم أو كل شهر من باب الاستيلاء خاصة إذا كان المبلغ ينزل إلى رصيده في البنك، فهل هذا يسوغ شراء الفرع المذكور؟ وما الحكم إذا كان المبيع الرئيسي فيه اللحم المذكور، فهل يجوز شراء الفرع بهذا النحو؟
ج ـ شراء الفرع المذكور في نفسه لا مانع منه. وأخذ اللحم المذكور من باب الاستيلاء لا مانع منه أيض. إلا أن بذله من قبَله لمن يأكله وهو مالك له خلاف الاحتياط الوجوبي، كما ذكرناه غير مرة. وأما عدم إعطائه الوكالة للعمال ببيع هذا اللحم فهو تحايل لا حقيقة له، لأنه يستأجر العمال على أن يخدموا الزبائن ويقدموا لهم ما يريدون، ومنه هذا اللحم، وإذا قصر العمال في ذلك حاسبهم أو طردهم، فكيف لا يكون موكلاً لهم مع ذلك؟!.
س ٢١ ـ هل يجوز تقديم الميتة لمستحليه؟