مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥٨ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
س ١٤ ـ ما هو حكم عمليات الردع الفيروسي بأن يقوم المكلف بصناعة فيروس خاص، أو استعمال فيروس، كذلك لردع مهاجم لجهازه ومخرب لبرامجه التي اشتراها بماله، ما حكم ذلك في صورة أنه ينحصر الأمر بذلك، وفي صورة عدم الانحصار؟
ج ـ لابأس بذلك وإن لم ينحصر الأمر به، سواء كان المراد به تحصين جهازه بالفيروس من دخول المهاجم عليه، أم تهيئة الفيروس الرادع للتوجه لجهاز الغير إذا أراد مهاجمته برده عليه وتخريبه له، لسقوط حرمة المعتدي باعتدائه.
نعم إذا أريد بذلك توجيه الفيروس الرادع للغير قبل مهاجمته، من أجل عقره وتخريبه لمنعه من المهاجمة، فهو محرم مع حرمة الطرف المذكور في نفسه، لعدم جواز العقاب قبل الجناية.
س ١٥ ـ ما حكم التدليل التبرعي هل يجوز أم ل؟ وهو أن يقوم المكلف بتتبع المخربين على أنواعهم فيعرض عناوينهم ومعلومات عنهم في صفحة خاصة بذلك، مع مراعاة الضوابط الشرعية في الرصد، وفي الإعلان، مثل الإعلان عن معلومات كمبيوترية من