مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٥٣ - الطهارة والنجاسة
قليلاً أو كثيراً على كلا الاحتمالين؟
ج ـ إذا كان التطهير بالماء الكثير فلا يجب إلا غسل الكاربت ونحوه بشكل يزيل النجاسة مرة واحدة في البول وغيره، ولا يجب إخراج الماء المترسب فيه بعد التطهير، وهو طاهر غير نجس. أما إذا كان التطهير بالماء القليل فلابد من إخراج الماء المستعمل في التطهير ولو بماسحة. وحينئذٍ يكون الماء الخارج نجس. كما أنه لابد حينئذٍ في التطهير من البول من الغسل مرتين، ويكفي في التطهير من غيره الغسل مرة إذا زالت عين النجاسة.
س ٥ ـ إذا رأى المكلف موضعاً نجساً من بيته يصيب ثياب الواردين وأجسامهم برطوبة مسرية فهل يجب عليه إخبارهم بذلك؟ وهل يـختلف الحكم فيما إذا كان هو السبب في ذلك أو غيره؟
ج ـ لا يجب عليه إخبارهم، إلا إذا اعتمدوا على ظهور حاله معهم في البناء على الطهارة، كما لو أعدّ منديلاً لمسح اليدين، ثم علم بتنجس المنديل، فإنه يجب عليه إخبارهم حينئذٍ.
س ٦ ـ إذا تنجس شيء استعاره الإنسان فهل يجب إخبار المعير بذلك؟ وهل