مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٣٥٦ - الكومبيوتر وشبكات الأنترنيت
علم يقيناً بأن دخوله إلى صفحة معينة فإنه يتعرض لتخريب أو العبث بجهازه وضياع ماله، إلا أنه يحب الدخول إلى ذلك الموقع بدافع الاطلاع مثل، ونظائر ذلك، فما هو الحكم؟
ج ـ يحرم تضييع المال وإفساده، بل هو من الكبائر. فلا يجوز الدخول لصفحة إذا لزم منه ذلك، إلا إذا كان في الاطلاع على ما في الصفحة فائدة معتد بها يحسن من أجلها تضييع المال.
س ١٣ ـ ما هو حكم صناعة الفيروسات المهاجمة، سواء ليستعملها أو ل، ولكنها عرضة لحصول الغير عليه، فما هو حكم تلك الصناعة؟ وما هو الضابط الشرعي فيه؟ وكذلك بالنسبة لصناعة البرامج التجسسية الخاصة للمكلف على الآخرين، أو لم يستعملها ولكنها عرضة للاستعمال من قبل الغير؟
ج ـ صناعة الفيروسات ليست محرمة في نفسه، وإنما يحرم استعمالها في الإضرار بمسلم، لحرمة ماله ودمه. وكذلك الحال في تمكين الغير من استعماله في ذلك، لأنه من إعانة الظالم في ظلمه الذي لا إشكال في حرمته. أما مجرد احتمال استيلاء الغير على الفيروسات