مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ١٦٠ - الطهارة والنجاسة
ج ـ يجوز للحائض والـجنب قراءة القرآن. لكنها مكروهة، خصوصاً ما زاد على سبع آيات. نعم يحرم عليهما قراءة آية السجدة من سور العزائم الأربع. وهي سورة ألم السجدة، وحم السجدة، والنجم، والعلق.
س ٢١ ـ هل يجب على من يريد أن يكتب آية قرآنية أن يكون على وضوء؟
ج ـ لا يجب ذلك إلا أن تتوقف الكتابة على المس فالأحوط وجوباً حينئذٍ الوضوء.
س ٢٢ ـ هل أن المرأة يـخرج منها مني سواء عند المجامعة أو غير المجامعة؟
ج ـ نعم قد يخرج منها المني عند المجامعة وبدونه. والأحوط وجوباً ترتيب آثار الجنابة عليه، ولا يحصل الاحتياط إلا بالجمع بين الوضوء والغسل. نعم منيها ليس من سنخ مني الرجل، بل هو سائل ينزل منها عند بلوغ الشهوة الذروة مصاحباً لتقلصات تشبه حالة الدفق عند الرجل.
س ٢٣ ـ ما حكم الدم الذي تراه المرأة في بداية دورتها والذي يكون بلون دم الاستحاضة؟ وما حكم الصلاة به؟ وصيام ذلك اليوم إذا