مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٢ - الزواج
س ١ ـ هل يمكننا دفع حق الإمام للمساعدة في أمر زواج مؤمن في الغرب، علماً بأن العملة الصعبة التي تدفع هنا يمكن أن تزوج أكثر من مؤمن ومؤمن محتاج في بلدان إسلامية عديدة؟
ج ـ إذا كان بحاجة ملحة إلى الزواج وانحصر الأمر بحق الإمام (عجل الله تعالى فرجه) جاز صرف الحق المذكور في ذلك من دون توسع في النفقات، لكن بعد مراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله الموثوق به، وبعد الموازنة بين مصارف السهم التي هي مورد الحاجة، وملاحظة الظروف المحيطة بالموضوع.
س ٢ ـ هل يجب على المرأة مطاوعة زوجها في السفر البعيد؟
ج ـ نعم يجب عليها ذلك إذا لم يكن لها عذر شرعي من خوف أو نحوه.
س ٣ ـ في بعض الدول الغربية قد يحق للبنت أن تنفصل مادياً وفي السكن عن بيت أبيها بعد تجاوزها السادسة عشرة من العمر. ثم تستقل هي بإدارة شؤونه، فإذا استشارت أباها أو أمها فإنما لتستأنس بالرأي، أو لقضية أدبية بحته. فهل يحق لبكر كهذه أن تتزوج دون استئذان أبيها في أمر كهذا متعة أو دوام؟