مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤١٩ - الزواج
وامرأة حسب القانون الغربي، ولكن الرجل لا يوافق على إعطاء الحق الشرعي، ولا ينفق على زوجته، ويرفض الاستجابة للوساطات الشرعية، فما هو موقف الزوجة، علماً بأن صبرها على هذه الحالة موجب للحرج قطع؟
ج ـ لا يكفي ذلك في انقطاع علاقة الزوجية بينهم. نعم إذا كانت مستعدة للرجوع له وتمكينه من نفسها فإن امتنع كان لها رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي فيأمره بالإنفاق عليها وعدم ترك وطئها مغاضباً له، فإن امتنع أمره بطلاقه، فإن امتنع طلقها الحاكم الشرعي.
س ١١ ـ في بعض البلاد الغربية هناك قانون، أن من يطلب الطلاق سواء كان الزوج أم الزوجة فعليه أن يدفع نسبة من أمواله للطرف الآخر، وفي بعض الدول يفرض القانون على طالب الطلاق أن يدفع مبلغاً للآخر بعنوان النفقة لمدة عشرين سنة مثل، فإذا ابتنى الزواج على ذلك، فهل يكون هذا ملزماً للشخص عند الطلاق؟
ج ـ لا يكون ذلك ملزماً إلا أن يشترط في عقد النكاح. ومجرد وجود القانون بذلك لا يقتضي الاشتراط. ولو فرض الاشتراط فهو ملزم حتى