مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٩٥ - أمور عامة
غير المسلمة؟
ج ـ إذا كان الغالب على البلاد الإسلام ـ ولو لكون المال الملتقط في محلة يغلب فيها المسلمون، بحيث يحتمل أنها لهم ـ جرى عليه حكم اللقطة من التعريف وغيره. وكذا إذا كان على المال أمارة ملك المسلم له، كما إذا كتب على المال اسم مسلم أو نحو ذلك. وإلا لم يجر عليه حكم اللقطة، ولم يجب فيه التعريف، بل يجوز تملكه رأس. إلا أن يكون في أخذه مخالفة لقوانين تلك البلاد أو أعرافها بالوجه الذي يكون الخروج عليه موجباً للضرر على المسلمين أو تشويها لصورة الإسلام، فيحرم أخذه حينئذٍ، بل يجب الجري فيه على ما تقتضيه القوانين والأعراف تجنباً للضرر المذكور. وحتى لو أمن الضرر إذا تيسر إيصال المال لصاحبه ـ لكتابة عنوانه وقرب مكانه ـ فالأولى المحافظة عليه، ومحاولة إيصاله لصاحبه، تثبيتاً للخلق الإيماني في العفة والأمانة وحسن المعاشرة والمخالطة. وأما كيفية التعريف لو وجب فهو التعريف بالوجه المناسب للأوضاع في تلك المجتمعات، الذي من شأنه العثور بسببه على المالك.
س ١٩ ـ شخص مسلم تعرف على آخر من المسلمين في إحدى الأسواق في الدانمارك وكان أحدهما بيده حاجيات للبيت بعضها مما يؤكل ويتلف في فترة زمنية معينة إن لم