مرشد المغترب - الحكيم، السيد محمد سعيد - الصفحة ٤٥١ - أحكام الأولاد
س ١٣ ـ لو لقحت طبيبة ما مجموعة من النساء لعدة أعوام وأنجبن، ثم اعترفت أنها تلقح النساء بمني زوجها بدل من مني أزواج النساء، ما حكم الأولاد المذكورين، وما حكم تصديقها في ذلك؟
ج ـ لا ينسب الأولاد المذكورون إلى زوج الطبيبة، ولا إلى أزواج النساء الملقحات إلا مع العلم بحقيقة الحال.
س ١٤ ـ ما هو رأي الشارع المقدس في عملية التبني؟ وهل هي جائزة شرع؟ وهل يجوز نسبته إلى الأب المتبني بأوراق رسمية؟ وهل يرث من المتبني شيئ؟ وهل يـخبره المتبني بحقيقة الأمر عندما يبلغ مبلغ الرجال؟ وعندما يظهر والداه الحقيقيان هل لهما حق المطالبة به؟ وهل للمتبني إرجاعه إليهم؟ وهل يستحق منهما مصاريفه التي يصرفها عليه؟
ج ـ يجوز رعاية الطفل الأجنبي وتربيته، بل هي مستحبة إذا كان في حاجة للرعاية، بل قد تجب كما إذا توقف حياته عليه. لكن لا يجوز إلحاقه في النسب بما يؤدي إلى ضياع نسبه الحقيقي، ولا يرث من مال المتبني شيئ، كما لا يترتب بقية أحكام النسب بينهم. ويجب إرجاعه